2016/06/30

الدكتور رفعت برهام يكتب عن زكاه الفطر

زكاة الفطر
الحمد لله رب العالمين ، نحمده حمد الشاكرين ،ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين ، محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد …..
زكاة الفطر هي : الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضان ، ويقال لها ايضا : صدقة الفطر ؛ وسميت بذلك لأن الفطر سببها.
وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع .
أما دليلها من الكتاب ،قوله تعالى: ( قد أفلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى ) …الأعلى : ١٤،١٥
قال سعيد بن المسيب ،وعمر بن عبد العزيز نزلت فى زكاة الفطر
ودليها من السنة مارواه الشيخان ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال :(فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ،على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين )
أما الإجماع فكما قال النووي في مجموع الفتاوى : ( أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطر ).كذلك قال ابن المنذر فى كتابه الإجماع .
وقد فرضت فى السنة الثانية من الهجرة .
ولفرضيتها حكم جليلة منها :
١- ما يتعلق بالصائمين : فهي طهرة لهم من اللغو والرفث، فهي تجبر الصوم كما يجبر سجود السهو الزيادة أو النقصان في الصلاة .
 أخرج أبو داود بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ).
٢- ما يتعلق بالمجتمع والتكافل فيه ، وذلك بسد خلل المحتاجين وإطعام الجائعين في يوم العيد، ونشر الفرح والسرور ،وإدخال المحبة والمودة في قلوب المسلمين .
وتجب زكاة الفطر على المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة ، وتجب عليه عن نفسه ، وعمن تلزمه نفقته ، كزوجته وابنائه وخدمه إذا كانوا مسلمين،وهي واجبة بالفطر من رمضان فمن ولد له مولود قبل صلاة العيد أخرج عنه زكاة الفطر .
 أما عن مقدارها ، فهو صاع من غالب قوت البلد ؛ وذلك للحديث الصحيح الذي رواه الشيخان ، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال :( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ……) والاقط هو : الحليب المجفف
وبالنسبة للصاع بالوزن فإن صاع الأرز : ٢.٦ كيلو جرام
صاع اللوبيا :٣ كيلو جرام .
صاع الفاصوليا :٣ كيلو جرام .
صاع التمر المتوسط :٣.٥ كيلو جرام .
( ينظر فى ذلك :الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة ، للشيخ عبد الله بن منصور العقيلي )
لمن تدفع زكاة الفطر ؟
الأصح أنها للمحتاجين من الفقراء والمساكين ،وذلك للحديث السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما :(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين )
وهذا مذهب أكثر أهل العلم ،يقول ابن القيم في زاد المعاد :(
 وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ولا فعله أحد من أصحابه ، ولا من بعدهم ، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة ).
وذهب بعض أهل العلم أنها تصرف للأصناف الثمانية .
أما بالنسبة لإخراج القيمة فى زكاة الفطر بمعنى إخراج المال بدلا من الطعام ، فقد دار فيه خلاف بين العلماء وطال فيه الشرح والتوضيح ، لكن خلاصة القول: إختلف أهل العلم في ذلك فكتير منهم لا يرى جواز إخراج القيمة ، وشرط أن يكون من غالب قوت البلد ، لأنه فعل النبي وصحابته، وللحديث السابق عن أبي سعيد الخدري ، وممن قال بذلك الإمام الجويني ، وكذلك ابن القيم . وتبعهما كثير من العلماء المحدثيين . وعلى هذا القول ، لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من غالب قوت البلد .
القول الثاني : جواز إخراج القيمة فى زكاة الفطر ،واستدل أصحاب هذا القول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( اغنوهم _ يعني المساكين_في هذا اليوم ) الحديث رواه سعيد بن منصور وضعفه الألباني .
وقالوا أيضا بأن الزمان قدتغير فالأيسر في عصرنا إخراج القيمة .
وقالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها قوتا وطعاما لندرة النقود آنذاك .
وبالطبع رد عليهم أصحاب الرأي الأول بكلام طويل .
الخلاصة في ذلك :
أن الأصل وفعل النبي أنها صاع من طعام عن الفرد كبيرا كان أم صغيرا ذكرا كان أم انثى . وهذا أيضا فعل الصحابة .
اجتهد بعض الفقهاء وقالوا بجواز إخراج القيمة ، وإذا أخذنا بذلك فننظر إلى غالب قوت البلد ونخرج ثمن صاع من هذا ، القوت أو الطعام ، وقد بينا وزن الصاع في بعض الاطعمة
اما عن وقت اخراجها فمن العلماء من جوز اخراجها من اول الشهر ولكن فعل ابن عمر رضي الله عنهما ا انه كان يخرجها قبل العيد بيومين ، وشرط فيها ان تكون قبل صلاة العيد ولذلك يستحب الا يتعجل الامام بصلاة عيد الفطر حتى يتمكن من لم يخرج. زكاة فطره ان يخرجها  ،  .والله تعالى اعلى واعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلانات